خاص
الأثنين ١٦ آذار ٢٠٢٠ - 07:37

المصدر: صوت لبنان

ماذا يعني اعلان التعبئة العامة في البلاد والى أي مدى يتماهى أو يختلف عن اعلان حالة الطوارىء؟

اولاً التعبئة العامة إجراء منصوص عليه في قانون الدفاع الوطني أي المرسوم ٨٣/١٠٢ ومنصوص عليه ايضاً في الدستور (المادة ٦٥) أسوة بإعلان حالة الطوارىء أو الغائها والاثنتان بحاجة الى ثلثي مجلس الوزراء لاقرارهما أي ١٤ وزيراً. هذا في الشكل.
ثانياً في الأساس، التعبئة العامة إجراء أقل شأناً ومدىً وصلاحيات استثنائية اذا جاز التعبير من اعلان حالة طوارىء.
ثالثاً حالة الطوارئ تفترض اجراءات عسكرية شاملة تحاكي بشكل خاص الجيش وتعطيه صلاحيات استثنائية سنداً للمرسوم الاشتراعي الرقم ٦٧/٥٢ الصادر في 5 آب 1967،
وذلك في معرض تعرّض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أو أعمال تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة. في قراءة الحكومة أننا لم نبلغ بعد المستوى الكارثي فكان قرار التعبئة العامة التي تحاكي الادارة العسكرية والأمنية والمدنية والشعب في الدولة وتوضع جميعها في حالة جهوزية لتنفيذ التدابير التي يتخذها مجلس الوزراء. وفي حالتنا، جاءت مقررات مجلس الوزراء لتفرض تدابير متعددة على كل جهاز تنفيذها كل ضمن اختصاصه، وهي تتعلق بالأفراد والمحلات وأصحاب المهن الحرة، وكذلك تدابير خاصة بالمطار والمرافىء والحدود، كما حددت الدور الذي يجب أن تقوم به الوزارات مثل الصحة والمال والخارجية والطاقة والاعلام، والإدارات والمؤسسات العامة مثل كهرباء لبنان، والبلديات.
أخيراً يمكن اعتبار التعبئة استنفاراً أدنى بدرجة من حالة الطوارىء، وهذه يمكن أن تصل الى حدّ تعليق العمل موقتاً ببعض القوانين. خلينا نقول التعبئة العامة تشمل كل المجتمع مثل حالة الطوارىء لكن لمواجهة وضع محدد، وفي حالتنا حالة طوارىء صحية لم تصل بعد الى مستوى الكارثة.