فرنسوا ضاهر

الأربعاء ١٩ شباط ٢٠٢٥ - 13:13

المصدر: صوت لبنان

مخالفة دستورية إضافية برسم رئيس المجلس النيابي

 

لقد نصّت الفقرة ٢ من المادة ٦٤ دستور على التالي :

“…وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة… إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال”.

ما يعني أنه على المجلس النيابي أن يجتمع للتوّ فور انتهاء الحكومة من إعداد بيانها الوزاري. ذلك “أن المجلس المذكور هو حكماً في دورة إنعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”،
عملاً بحكم الفقرة ٣ من المادة ٦٩ دستور.

بحيث لا يحق لرئيس المجلس النيابي أن يستأخر، لأية مهلة زمنية، حتى ٢٥ الجاري، الى ما بعد تشييع السيد حسن نصرالله، دعوة المجلس المذكور للانعقاد لمناقشة الحكومة بيانها الوزاري. ذلك أن مناقشته توليها ثقة المجلس النيابي من عدمه. فإما أن تضحيَ مضطلعة بصلاحياتها الدستورية كاملة على الفور، وإما أن تُعتبر بحكم المستقيلة فتُصرّف الأعمال الحكومية لحين تأليف حكومة جديدة.

فإذا ما إستأخر رئيس المجلس النيابي إنعقاد جلسة مناقشة البيان الوزاري، لستة أيام، يكون قد إستأخر تولّي الحكومة الجديدة لصلاحياتها الدستورية، وإستأخر بالتالي، بتفرّده وتجاوزه حدّ السلطة الممنوحة له، تكوين السلطة الاجرائية في البلد. مع ما يستتبع ذلك من إستئخار لحسن سير المرافق العامة فيها.

الامر الذي يشكّل مخالفة دستورية جوهرية يمكن المجلس النيابي محاسبته عليها، سنداً لحكم النبذة ٣ من المادة ٤٤ دستور. التي تقول : “للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من إنتخاب رئيسه…، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه…بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناءً على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل…”

فإقتضت الملاحظة لمنفعة الدستور.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها