المصدر: صوت لبنان
قاعدة قانونية ذهبية
إن كل تعاملات مصرف لبنان مع الغير، بأي شكل كان، المستمدة من نطاق أعماله ومهامه ووظائفه واختصاصاته ويأتي عنها مداخيل ومنافع وأرباح لهذا الغير يكون تصنيفها الحكمي واقعاً في فئة الأموال العامة وليس الخاصة، ويكون بالتالي وضع اليد عليها جرماً جنائياً.
ذلك أن الغير لا يمكنه أن يجني نفعاً مما هو واقع ضمن إطار صلاحيات واختصاصات مصرف لبنان، المعطاة له كإمتيازات حصرية، وفق أحكام قانون النقد والتسليف.
بحيث لا يحق للمصرف المذكور أن يفوّض الغير بأي من صلاحياته حتى يجني منها ارباحاً وعمولات ومنافع مادية.كما ولا يحق للمصرف المركزي أيضاً أن يمنح هذا الغير حق الوساطة او التوسّط المستمد من صلاحياته حتى يأتي مردودها لصالحه.
ذلك أن الامتيازات التي يتمتع بها مصرف لبنان حصراً لا يمكنه ان يتعاقد مع الغير حولها. اما وإن فعل فيكون فعله من باب “الفذلكة المبتدعة” او “الوساطة المختلقة” المحظورتين وفق أحكام قانون النقد والتسليف والمستخدمتين لتهريب الأموال العمومية الى الذمة المالية الخاصة للغير المتعاقد معه.
وإن هذه القاعدة الذهبية هي التي تحكم الفصل بكل الملفات القضائية المساقة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه والتي تستند الى المنافع والمغانم والمداخيل المتأتية من العقود التي أبرمها المصرف المذكور مع شركتي “فوري” و “ابتيموم” الخاصتين في الباطن للحاكم نفسه وللذين يدورون في فلكه.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها